مركز المعجم الفقهي

17540

فقه الطب

- الذكرى من صفحة 49 سطر 6 إلى صفحة 49 سطر 9 الثانية لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا لوجوب إزالة النجاسة وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض قاله الصدوقان وابن إدريس لا ( استبقاء ) للكفن مع إمكان غسله والنهي عن إتلاف المال وأطلق الشيخ قرضها لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام ومرسل ابن أبي عمير عنه قال الصدوق إذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر قال وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع